وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لم ينو الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى التملك فإنها تجب على الملتقط وتسقط عن ربها ( و ) لا في عين ( مدفوعة ) قراضا ( على أن الربح للعامل بلا ضمان ) عليه فيما تلف منها فيزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها فإن كان على أن الربح لربها فهو قوله ومتجر فيها بأجر وإن كان على أن الربح بينهما فهو قوله الآتي والقراض الحاضر إلخ .
وإن كان على أن الضمان على العامل فالحكم كما في المصنف إلا أنه خرج عن القراض إلى القرض ( ولا زكاة في عين فقط ورثت ) وأقامت أعواما ( إن لم يعلم بها أو ) بمعنى الواو أي و ( لم توقف ) أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين ( إلا بعد حول ) يمضي ( بعد قسمها ) بين الورثة إن تعددوا