وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فعلى صاحب المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما ( لا ) إن أخذ من أحدهما ( غصبا أو لم يكمل لهما نصاب ) وأخذ من أحدهما فلا تراجع وهي مصيبة ممن أخذ منه وهذا من الغصب أيضا إلا أن الأول الغصب فيه مقصود وهذا ليس بمقصود بل هو جهل محض ( وذو ثمانين ) من الغنم ( خالط بنصفيها ) أي بكل أربعين منها ( ذوي ثمانين ) أي صاحبي ثمانين لكل منهما أربعون منفردا بها عن الآخر ( أو ) خالط ذو الثمانين ( بنصف ) منها ( فقط ) وهو أربعون ( ذا أربعين ) وأبقى الأربعين الأخرى بيده ببلد أو بلدين ( كالخليط الواحد ) بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور فعلى الثلاثة شاتان في الأولى وعلى الاثنين شاة في الثانية وحينئذ يكون ( عليه ) أي على صاحب الثمانين في الأولى ( شاة وعلى ) كل من ( غيره نصف ) وحذف جواب الثانية وهو عليه ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها .
وقوله ( بالقيمة ) يغني عنه في القيمة المتقدم وتأمل المقام