وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيخرج التبيع الثاني منها لأنها الأكثر ولا يخالف هذا ما مر من أنه إنما يؤخذ من الأقل بشرطين كون الأقل نصابا وهو غير وقص مع أن الأقل هنا دون النصاب لأن ذاك حيث لم تتقرر النصب وما هنا بعد تقررها وهي إذا تقررت نظر لكل ما يجب فيه شيء واحد بانفراده فيؤخذ من الأكثر إن كان وإلا خير كما مر في المائة الرابعة من الغنم والمراد بتقرر النصب أن يستقر النصاب في عدد مضبوط ( ومن هرب ) أي فر من الزكاة ( بإبدال ) أي ببيع ( ماشية ) ويعلم هروبه بإقراره أو بقرائن الأحوال كانت لتجارة أو قنية أبدلها بنوعها أو بغيره أو بعرض أو نقد وهي نصاب ( أخذ بزكاتها ) عملا له بنقيض قصده لا بزكاة المأخوذ ولو أكثر لعدم مرور الحول ( ولو ) وقع الإبدال ( قبل الحول ) بقرب كقرب الخليطين كما يأتي ( على الأرجح ) لا ببعد فإن كان المبدل دون نصاب لم يتصور هروبه وإنما ينظر للبدل ويكون من قبيل قوله كمبدل ماشية تجارة إلخ ( وبنى ) بائع الماشية ولو غير فار ( في ) ماشية ( راجعة ) له ( بعيب أو ) راجعة له بسبب ( فلس ) من المشتري