وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو من لم يستهل صارخا ولو ولد بعد تمام أمد الحمل وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي ككراهة تغسيل سقط .
( و ) كره ( تحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس ) أي دفنه في الدار ( عيبا ) يوجب للمشتري ردها لأنه ليس له حرمة الموتى ( بخلاف ) دفن ( الكبير ) وهو من استهل فعيب يوجب الرد ( لا ) يكره تغسيل ( حائض ) للميت لعدم قدرتها على رفع حدثها بخلاف الجنب ولذا لو انقطع عنها صارت كالجنب .
( و ) كره ( صلاة فاضل ) بعلم أو عمل أو إمامة ( على بدعي ) ردعا لمن هو مثله ( أو مظهر كبيرة ) كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة .
( و ) كره صلاة ( الإمام ) وأهل الفضل ( على من حده القتل ) إما ( بحد ) كمحارب وتارك صلاة وزان محصن ( أو قود ) كقاتل مكافىء زجرا لأمثالهم ( ولو تولاه ) أي القتل ( الناس دونه ) أي دون الإمام ( وإن مات ) من حده القتل ( قبله ) أي قبل القتل ( ف ) فيه أي في كراهة صلاة الإمام وأهل الفضل عليه وهو الراجح وعدم كراهتها ( تردد .
و ) كره ( تكفين بحرير ) وخز ( أو نجس وكأخضر ومعصفر ) من كل ما ليس بأبيض ما عدا المزعفر والمورس كما مر ( أمكن غيره ) أي غير ما ذكر من الحرير وما بعده .
( و ) كره ( زيادة رجل على خمسة ) عمامة ومئزر وقميص ولفافتين وكذا زيادة امرأة على سبعة .
( و ) كره ( اجتماع نساء لبكي ) بالقصر إرسال الدموع بلا رفع صوت فالواو في قوله ( وإن سرا ) للحال لا للمبالغة ( وتكبير نعش ) لما فيه من المباهاة أو إظهار عظم المصيبة ( وفرشه بحرير ) ولو لامرأة ومفهوم فرش أن ستره به جائز ( وإتباعه بنار ) للتشاؤم وإن كان فيها بخور فكراهة أخرى للسرف .
( و ) كره ( نداء به ) أي بالميت بأن يقال بصوت مرتفع فلان مات فاسعوا لجنازته ( بمسجد ) لكراهة رفع الصوت فيه ( أو بابه ) لأنه ذريعة لدخوله ولأن النداء من فعل الجاهلية ( لا ) النداء ( بكحلق ) بكسر الحاء المهملة وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون ( بصوت خفي ) فالمراد الإعلام بموته من غير نداء فلا يكره بل يندب لأنه وسيلة المطلوب .
( و ) كره لجالس مرت به جنازة أو مشيع سبقها للمقبرة وجلس ( قيام لها ) وكذا استمرار من معها قائما حتى توضع .
( و ) كره ( تطيين قبر ) أي تلبيسه بالطين ( أو تبييضه ) بالجير ( وبناء عليه ) أي على القبر كقبة أو بيت أو مدرسة ( أو تحويز ) عليه بأن يبني حوله حيطان تحدق به إن كان ذلك بأرض مملوكة له أو لغيره بإذن أو موات