وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا اجتمع كل مع أخيه والعاصب مع غيره هو الأخت الشقيقة أو لأب إذا اجتمعت مع بنت أو بنت ابن فإذا قيل عاصب بغيره فالغير عاصب وإذا قيل عاصب مع غيره فالغير ليس بعاصب .
ولما بين العاصب بالحد بينه بالعد فقال ( وهو الابن ثم ابنه ) وإن سفل والأقرب من ابن الابن يحجب الأبعد وأشار بثم في هذا وما بعده إلى أن ما بعدها مؤخر في الرتبة عما قبلها ولا يرث مع الابن أو ابن الابن من أصحاب الفروض إلا الأب فله معه السدس وإلا الأم أو الجدة وإلا الزوج أو الزوجة ( وعصب كل ) من الابن أو ابنه ( أخته ) ولو حكما كابن ابن مع بنت عمه المساوية له في الرتبة فإنه أخوها حكما وكذا يعصب ابن الابن النازل بنت الابن الأعلى منه إذا لم يكن لها شيء في الثلثين كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فلولا هولم ترث بنت الابن شيئا كما تقدم وتسمي البنت أو بنت الابن حينئذ عصبة بالغير كما تقدم ( ثم الأب ) عند عدم الابن أو ابنه وأما معه فيرث بالفرض لا بالتعصيب ( ثم الجد ) وإن علا في حال عدم الأب ويحجب الأقرب الأبعد ( والأخوة ) وعطفهم بالواو على الجد لأنهم في رتبته ولما كان يوهم التساوي من كل وجه قال ( كما تقدم ) أي على الوجه الذي تقدم في الجد والأخوة ولما كان للأخوة رتبتان أبدل منهم لبيان التفصيل قوله ( الشقيق ثم للأب ) عند عدم الشقيق فقوله ( وهو كالشقيق عند عدمه ) مستغنى عنه لكنه ذكره ليرتب عليه قوله ( إلا ) في ( الحمارية ) نسبة للحمار ( والمشتركة ) عطف مرادف وتسمى أيضا الحجرية واليمية لأنهم قالوا لعمر رضي الله عنه هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم أي البحر وسميت مشتركة لمشاركة الشقيق فيها الأخوة للأم أي فليس الأخ للأب في الحمارية كالشقيق عند عدمه بل يسقط لأنه عاصب والشقيق فيها ورث بالفرض تبعا للأخوة لأمه وأركانها أربعة أشار لها بقوله ( زوج وأم أو جدة ) بدلها ( وأخوان ) فصاعدا ( لأم ) ليكون لهما الثلث فلو انفرد الأخ للأم لأخذ السدس والباقي للعاصب ( وشقيق وحده أو مع غيره ) من الأشقاء ذكرا أو أنثى أو هما أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللأخوة للأم اثلث اثنان ( فيشاركون ) أي الأشقاء ( الأخوة للأم ) في الثلث ( الذكر كالأنثى ) بلا مفاضلة لاشتراكهم في ولادة الأم ويختلف التصحيح بقلتهم وكثرتهم وتسقط الأخوة للأب وإلى هذا رجع عمر في ثاني عام من خلافته بعد أن قضى فيها أول عام من خلافته بأن لا شيء للأشقاء عملا بمقتضى القاعدة من سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض التركة فقال له الشقيق ما تقدم وقيل قائله زيد بن ثابت وقيل غير ذلك فقضى عمر بالشركة بينهم فلو كان مكان الشقيق شقيقة فقط لم تكن مشتركة وعيل لها بالنصف فتبلغ تسعة بالعول ولو كان شقيقتان لعيل لهما بالثلثين فتبلغ عشرة وهي غاية عول الستة فلو كان فيها جد