وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأمره ظاهر وإن كان معه من ذكر فإما أن يكون معهم صاحب فرض أم لا فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة وإلى هذا أشار بقوله ( وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ) ولم يكن معهم صاحب فرض ( الخير ) أي الأفضل ( من ) أحد أمرين ( الثلث ) أي ثلث جميع المال ( أو المقاسمة ) كأنه أخ معهم فيقاسم إذا كان الأخوة أو الأخوات أقل من مثليه كأخ أو أخت أو أختين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات وأما مع أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين فتستوي المقاسمة وثلث جميع المال فإن زادت الأخوة عن اثنين أو الأخوات على أربع فثلث جميع المال خير له وما بقي فبين الأخوة بقدر ميراثهم وهذا مما يفترق فيه الأب من الجد لأن الأب يحجب لأخوة مطلقا والجد لا يحجب إلا الأخوة للأم دون الأشقاء أو لأب وقد أشار إلى حكمهم معه بقوله ( وعاد ) بتشديد الدال المهملة ( الشقيق ) الجد عند المقاسمة ( بغيره ) من الأخوة للأب واحدا أو أكثر ليمنعه كثرة الميراث وكذا يعد الشقيق على الجد الأخت للأب سواء كان معهم ذو سهم أم لا كمن مات عن أخ شقيق وأخوين لأب وجد فللجد الثلث لزيادة الأخوة عن مثليه وللشقيق الثلثان كما أشار له بقوله ( ثم ) إذا أخذ الشقيق نصيبه ( رجع ) على الذي للأب فيأخذ ما صار له بالمعادة لأنه يحجب الذي للأب وشبه في الرجوع بعد المقاسمة للجد قوله ( كالشقيقة ) تعد على الحد الأخوة للأب ثم يرجع عليهم ( بمالها ) وهو النصف للواحدة والثلثان للأكثر ( لو لم يكن جد ) وما فضل بعد ذلك فهو للأخ والأخوة للأب فمعنى كلامه أن يعد الشقيق ذكرا أو أنثى على الجد جنس الأخوة للأب ثم بعد عدهم يسقط الذي للأب بالشقيق وسواء كان معهم ذو سهم كأم أو زوجة أم لا وإذا كان مع الجد والأخوة صاحب فرض فله الأفضل بعد أخذ صاحب الفرض فرضه من ثلاثة أشياء السدس والمقاسمة وثلث الباقي وإلى ذلك أشار بقوله ( وله ) أي للجد ( مع ذي فرض معهما ) أي مع الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بعد أخذ صاحب الفرض فرضه الأفضل من أحد ثلاثة أمور ( السدس ) من أصل الفريضة كبنتين وزوجة وجد وأخ فأكثر من أربعة وعشرين لضرب مخرج الثلث في مخرج الثمن للبنتين ستة عشر وللزوجة ثمنها ثلاثة يبقى خمسة فلو قاسم فيها الأخ أخذ اثنتين ونصفا ولو أخذ ثلثها أخذ واحدا وثلثي واحد فسدس جميع المال خير له منهما وهو أربعة يفضل واحد للأخ أو الأكثر ( أو ثلث الباقي ) كأم وجد وعشرة أخوة من ثمانية عشر للأم سدسها ثلاثة يبقى خمسة عشر ثلثها خمسة وهي خير