وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن مات أحدهما أو اختلفا ) في أمر كبيع أو شراء أو تزويج أو غير ذلك ( فالحاكم ) ينظر فيما فيه الأصلح هل يبقى الحي منهما أو يجعل معه غيره في الأولى أو يرد فعل أحدها دون الآخر أو يردهما معا في الثانية ( ولا ) يجوز ( لأحدهما إيصاء ) في حياته دون إذن صاحبه وأما بإذنه فيجوز ( ولا ) يجوز ( لهما قسم المال ) بينهما ليستقل كل بقسم منه يتصرف فيه على حدته ( وإلا ) بأن اقتسماه ( ضمنا ) لما تلف منه ولو بسماوي للتفريط فيضمن كل ما تلف منه أو من صاحبه لرفع يده عما كان يجب وضعها عليه ( وللوصي اقتضاء الدين ) ممن هو عليه ( وتأخيره بالنظر ) في المصلحة فقد يكون التأخير هو الصواب واللام في كلامه للاختصاص فلا ينافي أن اقتضاء الذين مثلا يجب عليه ( و ) له ( النفقة على الطفل ) أو السفيه ( بالمعروف ) بحسب قلة المال وكثرته وبحسب حال الطفل من أكل وكسوة وغير ذلك فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر ( وفي ختنه وعرسه ) ولا حرج على من دخل فأكل لأنه مأذون فيه شرعا بخلاف لو أسرف من مال اليتيم فلا يجوز الأكل منه ( وعيده ) فيوسع عليه بما يقتضيه الحال وأما ما يصرف للعابين في عرسه وختنه فلا يلزم اليتيم ويضمنه الوصي ( و ) للوصي ( دفع نفقة له قلت ) كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه لا يتلفه فإن خاف إتلافه فنفقة يوم بيوم ( و ) له وإخراج زكاة ( فطرته ) من ماله عنه وعمن تلزمه نفقته ( وزكاته ) المالية من عين وحرث وماشية