وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) إن أوصى له ( بنصيب أحد ورثته ) أو بمثل نصيب أحدهم وترك ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ( فبجزء ) أي فيحاسبهم بجزء ( من عدد رؤوسهم ) فإن كان عدد رءوس ورثته ثلاثة فله الثلث أو أربعة فله الربع أو خمسة فله الخمس وهكذا ولا نظر لما يستحقه كل وارث ثم يقسم ما بقي بينهم على فرائض الله تعالى ( و ) إن أوصى له ( بجزء ) من ماله ( أو سهم ) منه ( فبسهم ) أي حاسب بسهم ( من ) أصل ( فريضته ولو عائلة فإذا كان أصلها من أربعة وعشرين مثلا وعالت لسبعة وعشرين فله جزء من سبعة وعشرين ولا ينظر لما تصح منه المسألة على الأصح ( وفي كون ضعفه ) أي النصيب أي قال أوصيت له بضعف نصيب ولدي ( مثله ) أي النصيب ( أو مثليه تردد ) لابن القصار ولشيخه فهو يقول ضعف الشيء قدره مرتين وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي ونقل عن شيخه خلاف ذلك أي أن ضعف الشيء ما ساواه فإذا تعدد الابن حقيقة أو حكما كأن يكون معه ابنتان أو معه أم وزوجة وأوصى لشخص بضعف نصيب ابنه فعلى القول الأول يعطي مثل نصيب الابن فيعطي نصف المال المتروك أو الباقي بعد ذوي الفروض وعلى الثاني يعطي جميع المتروك