وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في انتزاعها إبطالا لها وإذا باعه الوارث باعه بماله وللمشتري انتزاعه ( أو ) تعدد الوارث وأوصى لعبد بعضهم ( بتافه ) لا تلتفت إليه النفوس كخلقة ( أريد به ) أي بالتافه ( العبد ) لا نفع سيده وإلا لم تصح لأنه كوصية لوارث ( و ) صح الإيصاء ( لمسجد ) ونحوه كرباط وقنطرة ( وصرف في مصالحه ) من مرمة وحصر وزيت وما زاد على ذلك فعلى خدمته من إمام ومؤذن ونحو ذلك كما لو لم يحتج لما مر احتاجوا هم أم لا ( و ) صح الإيصاء ( لميت علم ) الموصى ( بموته ) حين الوصية ( ففي دينه ) تصرف إن كان عليه ( أو وارثه ) إن لم يكن عليه دين فإن لم يكن وارث بطلت ولا تعطى لبيت المال ( و ) صح الإيصاء ( لذمي ) وإن لم يكن قريبا ولا جارا للموصي لا لحربي ( و ) صح الإيصاء من مقتول إلى ( قاتل ) له ( علم الموصي بالسبب ) أي بسبب القتل أي علم بأنه هو الذي ضربه عمدا أو خطأ وتكون الوصية في الخطأ في المال والدية وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية ويعلم المقتول بها فتكون فيها أيضا ( وإلا ) يعلم الموصي بالسبب بأن ضربه زيد ولم يعلم أنه الذي ضربه وأوصى له بشيء ( فتأويلان ) في صحة إيصائه له وعدمها وشمل كلامه في هذه والتي قبلها ما إذا طرأ القتل بعد الوصية ولم يغيرها .
ثم شرع يتكلم على مبطلات الوصية فقال ( وبطلت ) الوصية ( بردته ) أي الموصي