وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتقدم الكلام على المعتدة منه فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة من غيره أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة أخذا مما تقدم ( أو ) واطىء ( بنت ) بنكاح ( على أم لم يدخل بها ) فيؤدب ولا يحد وأما عكسه فيحد كما شمله قوله أو بصهر مؤبد فلو دخل بالأم ثم عقد على بنتها ووطئها حد ( أو ) وطىء ( أختا ) تزوجها ( على أختها ) فلا حد وأدب اجتهادا ( وهل ) عدم الحد مطلقا كانت الأخت من النسب أو الرضاع أو ( إلا أخت النسب ) أي أخت زوجته من نسبها فيحد فيها ( لتحريمها بالكتاب ) بخلاف أختها من الرضاع فتحريمها بالسنة ( تأويلان ) حقه قولان إذ هذه المسألة ليست في المدونة ( وكأمة محللة ) أي وكواطىء أمة حللها له سيدها بأن قال له أبحت لك وطأها أو أذنت لك أو نحو ذلك فيؤدب اجتهادا ولا يحد مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل بخلاف واطىء أمة زوجته من غير إذنها له في وطئها فيحد ( وقومت ) المحللة عليه بمجرد وطئه يوم الوطء حملت أم لا