وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما انفتح منه ( وإصلاح ضفيرة ) بضاد معجمة مجتمع الماء كحاصل وصهريج وجاز اشتراط الأربعة المذكورة على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد مدة المساقاة غالبا فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه ( أو ما قل ) غير ما تقدم مما لا يبقى بعد المساقاة كناطور وظاهره أنه تجوز الأمور السابقة ولو كثرت وليس كذلك فكان الأولى تقديم قوله أو ما قل عليها ويجعلها أمثلة للقليل ( و ) جاز ( تقايلهما ) ولو قبل العمل للزومها بالعقد بخلاف القراض ( هدرا ) أي حال كون التقايل خاليا من شيء يأخذه أدهما من الآخر ومفهوم هدرا أنه لو وقع التقايل على شيء فظاهر المدونة المنع مطلقا والمذهب قول ابن رشد أنه إن كان بجزء مسمى من الثمرة ولم تطب جاز إن تقايلا قبل العمل اتفاقا لأنه هبة من رب الحائط للعامل وأما بعده فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ كما لو طابت الثمرة أو كان التقايل بدراهم ونحوها فلا نص إلا ما يفهم من المدونة من المنع ( و ) جاز ( مساقاة العامل ) عاملا ( آخر ) أمينا ( ولو أقل أمانة ) لا غير أمين ( وحمل ) العامل الثاني ( على ضدها ) أي الأمانة إذا جهل الحال ( وضمن ) الأول موجب فعلى غير الأمين ( فإن عجز ) العامل أو وارثه عن العمل ( ولم يجد ) أمينا يساقيه