وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رضي الله عنه أنه قال إن مسح الباطن وترك الظاهر لا يجوز ثم إن المزني لم ينفرد بذلك بل وافقه البويطي وابن أبي الجارود ونصه في الإملاء كما قدمناه وأما الدليل فلأنه ثبت الاقتصار على الأعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت الاقتصار على الأسفل والمعتمد في الرخص الاتباع فلا يجوز غير ما ثبت التوقيف فيه وعن علي رضي الله عنه لو مكان الدين بالرأي كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود والبيهقي من طرق قال الشيخ أبو محمد الجويني وصاحب الحاوي وغيرهما معنى كلام علي رضي الله عنه لكان مسح الأسفل أولى كونه يلاقي النجاسات والأقذار لكن الرأي متروك بالنص قال أصحابنا ولأنه موضع لا يرى غالبا فلم يجز الاقتصار عليه كالباطن الذي يلي بشرة الرجل قالوا وأما مسحه مع الأعلى استحبابا فعلى طريق التبع للأعلى لاتصاله به بخلاف الباطن قال أصحابنا ولأن القول بجوازه خارق للإجماع فكان باطلا ونقل الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ والروياني وغيرهم عن ابن سريج أنه قال أجمع المسلمون أنه لا يجزىء الاقتصار على الأسفل وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال أصحابنا خالف أبو إسحاق إجماع الفقهاء قبله في هذه المسألة فلم يعتد بقوله والله أعلم فرع لو مسح فوق كعبه من الخف أو مسح باطنه الذي يلي بشرة الرجل لم يجزئه بالاتفاق ولو اقتصر على مسح حرف الخف قال البغوي هو كأسفله ولو اقتصر على مسح عقبه ففيه طرق إحداها أنه كأسفله نقله البغوي والثاني إن قلنا يجزىء الأسفل فالعقب أولى وإلا فوجهان لأن العقب أقرب إلى الأعلى ذكره القاضي حسين والثالث إن قلنا لا يجزىء الأسفل فالعقب أولى وإلا فوجهان وهو ضعيف والرابع قاله الماوردي والروياني إن قلنا مسح العقب سنة أجزأه وإلا فوجهان أحدهما لا يجزىء كالساق والثاني يجزىء لأنه في محل الفرض والخامس قال الشاشي إن قلنا مسحه ليس بسنة لم يجزىء وإلا فوجهان كأسفله والسادس الجزم بإجزائه حكاه الروياني قال الرافعي الأظهر عند الأكثرين أنه لا يجزىء وهذا هو المذهب المعتمد فرع قال أصحابنا يجزىء المسح باليد وبأصبع وبخشبة أو خرقة أو غيرها ولا