وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لبس خفا لا يمكن متابعة المشي عليه إما لرقته أو لثقله لم يجز المسح عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة الشرح أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف لما ذكره وأما ما لا يمكن متابعة المسي عليه لثقله كخف الحديد الثقيل فالصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور في الطرق أنه لا يجوز المسح عليه لما ذكره المصنف وممن قطع به الشيوخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ والبغوي وخلائق ونقله الروياني في البحر عن الأصحاب قال الرافعي وهو مقتضى قول الأصحاب تصريحا وتلويحا وقطع إمام الحرمين والغزالي بالجواز وإن عسر المشي فيه لأن ذلك لضعف اللابس لا الملبوس ولا نظر إلى أحوال اللابسين والاعتماد على ما قاله الجمهور واتفق الأصحاب على أن خف الحديد الذي يمكن متابعة المشي عليه يجوز المسح عليه ويمكن أن يحمل كلام إمام الحرمين والغزالي على ما يمكن متابعة المشي عليه مع عسر ومشقة وكلام الغزالي صالح لهذا التأويل وفي كلام الإمام بعد منه ولكنه يحتمل فعلى هذا لا يبقى خلاف والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بما سبق إحداها قال أصحابنا لا يشترط اتفاق جنس الخفين بل لو كان أحدهما جلدا والآخر لبدا وشبه ذلك جاز ولذا لو كان أحدهما من جلد والآخر من خشب وأكثر ما يقع هذا فيمن قطع بعض إحدى رجليه جازه الثانية لو اتخذ خفا واسعا لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه أو ضيقا جدا بحيث لا يمكن المشي فيه فوجهان حكاهما جماعات منهم القاضي حسين أصحهما لا يجوز المسح عليهما وبه قطع البغوي وصححه الرافعي وغيره ونقله في الضيق الشاشي عن جمهور الأصحاب لأنه لا حاجة إليه والثاني يجوز لأنه صالح في نفسه بدليل أنه يصلح لغيره فأما الضيق الذي يتسع بالمشي فيجوز المسح عليه بلا خلاف صرح به البغوي وغيره الثالثة لو لبس خفا واسع الرأس يرى منه القدم ولكن محل الفرض مستور من أسفل ومن الجوانب فوجهان الصحيح جواز المسح وبه قطع الجمهور منهم القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والبغوي وآخرون لأنه ساتر محل الفرض والثاني لا يجوز وبه