وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحشر قالوا وإنما يجوز أن يؤثر على نفسه مسلما فأما الكافر فلا يؤثره حربيا كان أو ذميا وكذا لا يؤثر على نفسه بهيمة والله أعلم أما إذا لم يكن المالك مضطرا فيلزمه إطعام المضطر مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على أصح الوجهين وللمضطر أن يأخذه قهرا وله مقاتلة المالك عليه فإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه وإن قتل المالك المضطر في الدفع عن طعام لزمه القصاص وإن منعه الطعام فمات جوعا فلا ضمان قال الماوردي ولو قيل يضمن لكان مذهبا قال أصحابنا وفي القدر الذي يلزم المالك بذله ويجوز للمضطر أخذه قهرا والقتال عليه قولان أصحهما ما يسد الرمق والثاني قدر الشبع بناء على القولين فيما يحل له من الميتة وهل يجب على المضطر الأخذ قهرا والقتال فيه خلاف مرتب على الخلاف في وجوب أكل الميتة وأولى بأن لا يجب والأصح هنا أنه يجب الأخذ قهرا ولا يجب القتال لأنه إذا لم يجب دفع الصائل فهنا أولى وخص البغوي الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف في الأخذ قهرا قال فإن خاف لم يجب قطعا وحيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر ففي الحاوي وجه ضعيف أنه يلزمه بذله مجانا ولا يلزم المضطر شىء كما يأكل الميتة بلا شىء والمذهب أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض وبهذا قطع الجمهور وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار فإنه لا يثبت له أجرة المثل بلا خلاف بأن هناك يلزمه التلخيص ولا يجوز تأخيره إلى تقدير الأجرة وهنا بخلافه وسوى القاضي أبو الطيب الطبري وغيره بينهما وقالوا إن احتمل الحال هناك موافقة على أجرة يبذلها أو يلتزمها لم يلزم تخليصه حتى يلتزمها كما في المضطر وإن لم يحتمل الحال التأخير في صورة المضطر فأطعمه لم يلزمه العوض فلا فرق بينهما ثم إن بذل المالك طعامه مجانا لزمه قبوله ويأكل منه حتى يشبع وإن بذله بالعوض نظر إن لم يقدر العوض لزم المضطر بذله وهو مثله إن كان مثليا وإن كان متقوما لزمه قيمة ما أكل في ذلك الزمان والمكان وله أن يأكل حتى يشبع وإن قدر له العوض فإن لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك وإن أفرده كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح وللمضطر ما فضل عن الآخر وإن كان أكثر من ثمن المثل والتزمه ففيما يلزمه أوجه أصحها عند القاضي أبي الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم وأصحها عند الروياني لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان لأنه كالمكره والثالث وهو اختيار الماوردي إن