وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رمضان والزكاة ونحوها وكذا لو نذر ترك المحرمات بأن نذر أن لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يغتاب لم يصح نذره سواء علقه على حصول نعمة أو اندفاع نقمة أو التزمه ابتداء وإذا خالف ما ذكره ففي لزوم الكفارة الخلاف السابق في المعصية والمذهب أنها لا تجب وادعى البغوي أن الأصح هنا وجوبها والصحيح الأول النوع الثاني نوافل العبادات المقصودة وهي المشروعة للتقرب بها وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف العباد إيقاعها كالصوم والصلاة والصدقة والحج والاعتكاف والعتق ونحوها فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف لما ذكره المصنف قال إمام الحرمين وفروض الكفاية التي يحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة تلزم بالنذر وذلك كالجهاد وتجهيز الموتى قال الرافعي ويجىء مما سنذكره في السنن الراتبة إن شاء الله تعالى وجه أنها لا تلزم وقال القفال لا يلزم الجهاد بالنذر وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ليس فيه بذل مال ولا مقاساة مشقة ففيه وجهان أصحهما لزومها بالنذر والثاني لا فرع كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة فيها إذا اشترطت في النذر كمن شرط في الصلاة المنذورة إطالة القيام أو الركوع أو السجود أو شرط المشي في الحجة المنذورة إذا قلنا المشي في الحج أفضل من الركوب فلو أفردت الصفة بالنذر وكان الأصل واجبا شرعا كتطويل القراءة والركوع والسجود في الفرائض أو أن يقرأ في الصبح مثل سورة كذا وأن يصلي الفرض في جماعة وجهان أصحهما لزومها لأنها طاعة والثاني لا لئلا تغير مما وضعها الشرع عليه ولو نذر فعل السنن الراتبة كالوتر وسنة الصبح وسنة الظهر فعلى الوجهين الأصح اللزوم ولو نذر صوم رمضان في السفر فوجهان أحدهما وبه قطع الغزالي في الوجيز ونقله إبراهيم المروروذي عن عامة الأصحاب لا ينعقد نذره وله الفطر لأنه التزام يبطل رخصة الشرع والثاني وهو اختيار القاضي حسين والبغوي ينعقد ويجب الوفاء به كسائر المستحبات هكذا أطلقوه والظاهر أنهم أرادوا من لا يتضرر بالصوم في السفر فإنه له أفضل فيصح نذره أما من يتضرر به فالفطر له أفضل فلا ينعقد نذره لأنه ليس بقربة قال أصحابنا ويجري الوجهان فيمن نذر إتمام الصلاة في السفر إذا قلنا الإتمام أفضل ويجريان فيمن نذر القيام في النوافل أو استيعاب الرأس بالمسح أو التثليث في الوضوء أو الغسل أو أن يسجد للتلاوة أو الشكر عند مقتضيهما قال إمام الحرمين وعلى مساق الوجه الأول لو نذر المريض القيام في الصلاة وتكلف المشقة أو نذر صوما وشرط أن لا يفطر بالمرض لم