وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للحديث السابق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولم ينقل في الإبل والبقر شيء والمذهب الأول الرابعة يستحب أن يسمى الله عن ذبح العقيقة ثم يقول اللهم لك وإليك عقيقة فلان ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الأضحية فإن كان جعلها عقيقة قبل ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند الذبح فيه الخلاف السابق في الأضحية والهدى والأصح أنه يحتاج الخامسة يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيء من عظامها لما ذكره المصنف فإن كسر فهو خلاف الأولى وهل هو مكروه كراهة تنزيه فيه وجهان أصحهما لا لأنه لم يثبت فيه نهى مقصود السابعة قال جمهور أصحابنا يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيا بل يطبخه وذكر الماوردي أنا إذا قلنا بالمذهب إنه لا تجزىء دون الجذعة والثنية وجب التصدق بلحمها نيا وكذا قال إمام الحرمين إن أوجبنا التصدق بمقدار من اوضحية والعقيقة وجب تمليكه نيا والمذهب الأول وهو أنه يستحب طبخه وفيما يطبخ به وجهان أحدهما بحموضة ونقله البغوي عن نص الشافعي لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم والإدام الخل رواه مسلم وأصحهما وأشهرهما وبه قطع المصنف والجمهور يطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل وعلى هذا لو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان حكاهما الرافعي والصحيح أنه لا يكره لأنه ليس فيه نهي قال أصحابنا والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها ولو دعا إليها قوما جاز ولو فرق بعضها ودعا ناسا إلى بعضها جاز قال المصنف والأصحاب ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية والله أعلم فرع نقل الرافعي أنه يستحب أنه يعطي القابلة رجل العقيقة وفي سنن البيهقي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة فقال زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة وروى موقوفا على علي رضي الله عنه الثامنة السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة وهل يحسب يوم الولادة من السبعة فيه وجهان