وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والثاني لا يجزئه عن الثاني مطلقا لأنه لم يوجد سبب الثاني ولا شيء منه بخلاف كفارة اليمين وهي أحد السببين الخامسة إذا حلق شعر رأسه كله فإن كان في وقت واحد لزمه فدية واحدة وإن طال الزمان في فعله كما قلنا في اللبس وكما لو حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة فوضع الطعام وجعل يأكل لقمة لقمة من بكرة إلى العصر فإنه لا يحنث وإن كان ذلك في أمكنة أو في مكان واحد في أوقات متفرقة فطريقان أصحهما وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون تتعدد الفدية فيفرد كل مرة بحكم فإن كانت كل مرة ثلاث شعرات فصاعدا وجب لكل مرة فدية وهي شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين وإن كانت شعرة أو شعرتين ففيها الأقوال السابقة الأصح في كل شعرة مد والثاني درهم والثالث ثلث دم والرابع دم كامل والطريق الثاني وبه قطع المصنف وشيخه أبو الطيب ومن وافقهما أنه على القولين السابقين في المسألة الرابعة فيمن كرر لبسا أو تطيبا إن قلنا بالقول القديم وهو التداخل لزمه دم ويصير كأنه فعل الجميع في مجلس متواليا وإن قلنا لا تداخل لزمه ثلاثة دماء أما إذا حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة أو ثلاثة أزمنة متفرقة ففيه الطريقان أصحهما طريق أبي حامد وموافقيه أنه يفرد كل شعرة بحكمها وفيها الأقوال السابقة أصحها في كل شعرة مد فيجب ثلاثة أمداد والثاني درهم فيجب ثلاثة دراهم والثالث ثلث دم فيجب دم كامل وعلى القول الرابع الذي حكاه صاحب التقريب أنه يجب في الشعرة دم كامل يجب هنا ثلاثة دماء والطريق الثاني طريق المصنف وشيخه إن قلنا بالتداخل وجب دم وإلا ففيه الأقوال الأربعة واقتصر المصنف منها على الأصح وهو وجوب ثلاثة أمداد ولا بد من جريان باقي الأحوال وقد صرح به الأصحاب والله أعلم أما إذا أخذ ثلاث شعرات في وقت واحد من ثلاثة مواضع من بدنه فطريقان الصحيح الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق أنه كما لو أخذها من موضع واحد فيلزمه دم وهو مخير بين شاة وصوم ثلاثة أيام وثلاثة آصع والطريق الثاني فيه وجهان أحدهما هذا والثاني أنه كما لو أزالها في ثلاث أوقات فيكون على الخلاف السابق وهذا الطريق حكاه النوراني في الإبانة ونقله عند إمام الحرمين وصاحب العمدة وصاحب البيان واتفقوا على تضعيف الوجه الثاني والله أعلم قال أصحابنا وأخذ الأظفار في مجالس كأخذ الشعرات في مجلس فيجىء فيه ما سبق والله أعلم