الإستظلال ولا كراهة فيه ولا فيه فرق بين سائر ونازل قال أبو علي البندنيجي وغيره من أصحابنا الإستظلال وإن كان جائزا فالبروز للشمس أفضل منه للرجل ما لم يخف ضررا والستر للمرأة أفضل السابعة قال المصنف والأصحاب يكره للمحرم لبس الثياب المصبغة كراهة تنزيه فإن لبسها فلا فدية سواء في هذا المصبوغ بالنيل والمغرة وغيرهما مما ليس بطيب الثامنة يكره للمحرم أن يستصحب معه بازيا أو كلبا معلما أو غيرهما من جوارح السباع والطير لما ذكره المصنف وهذا متفق عليه نص عليه الشافعي وتابعه الأصحاب وسبقت المسألة بفروعها في فصل الصيد التاسعة قال المصنف والأصحاب ينبغي أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال ومخاطبة النساء بما يتعلق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الإستمتاع وكذا ذكره بحضرة المرأة ويستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله تعالى وما في معناه من الكلام المندوب كتعليم وتعلم وغير ذلك لحديثي أبي شريح الخزاعي وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولا بأس عليهما بالكلام المباح من شعر وغيره لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة رواه البخاري وعن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر كلام