وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الخامسة إذا ذبح المحرم صيدا وأكل منه لزمه الجزاء بالذبح ولا يلزمه بالأكل شيء فيه هذا مذهبنا وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر وقال عطاء عليه جزاءان وقال أبو حنيفة عليه الجزاء بالذبح وعليه قيمة ما أكل ووافقنا في صيد الحرم أنه إذا قتله المحرم وأكله لا يلزمه إلا جزاء واحد دليلنا القياس على صيد الحرم ولأنه أكل ميتة فأشبه سائر الميتات السادسة إذا دل المحرم حلالا على صيد في الحرم فقتله أثم الدال ولا جزاء على واحد منهما ولو دل محرم محرما فقتله فالجزاء على القاتل دون الدال هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو ثور وداود وقال الشعبي والحرب العلكي وأبو حنيفة إذا دل محرم محرما فقتله فعلى كل منهما جزاء قال ابن المنذر وقال سعيد بن جبير على كل واحد من القاتل والآمر والدال والمشتري جزاء قال وروى عن علي وابن عباس قالا إذا دل المحرم حلالا فقتله لزم المحرم الجزاء وبه قال عطاء وبكر بن عبد الله وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال وعندي لا شيء عليه دليلنا أن الله تعالى قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فأوجب الجزاء على القاتل فلا يجب على غيره ولا يلحق به غيره لأنه ليس في معناه السابعة إذا قتل صيدا مملوكا فعليه الجزاء لله تعالى وقيمته للمالك هذا مذهبنا قال العبدري وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأكثر أصحاب داود وقال وهو مذهب مالك ليس له قول غيره قال وحكى عنه خلاف هذا وهو غلط وقال المزني عليه القيمة لمالكه ولا جزاء وبه قال بعض أصحاب داود لأنه مملوك فأشبه الأنعام دليلنا عموم قول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ولأنه تعلق به حقان حق لله تعالى وحق للآدمي فوجب بدله كما لو أكره إمرأة على الزنا لزمه الحد والمهر وكما لو وطىء زوجة أبيه بشبهة لزمه مهران مهر لها ومهر لأبيه لأنه أفسد نكاحه وفوت عليه البضع ويخالف الأنعام لأنها ليست صيدا وإنما ورد الشرع بالجزاء في الصيد والله أعلم