يجب عليها الصوم بحال ويتأخر الفعل إلى الإمكان قال الإمام وأنكره المحققون لأن شرط الوجوب اقتران الإمكان به والصواب الأول والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن لا يقدر على الصوم بحال وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليهما الصوم لقوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج وفي الفدية قولان أحدهما لا تجب لأنه سقط عنه فرض الصوم فلم تجب عليه الفدية كالصبي والمجنون والثاني يجب عليه عن كل يوم مد من طعام وهو الصحيح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا ضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مدا وروي أن أنسا رضي الله عنه ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فأفطر وأطعم وإن لم يقدر على الصوم لمرض يخاف زيادته ويرجى البرء لم يجب عليه الصوم للآية فإذا برىء