وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبما لم يأذن فيه ولم ينه عنه إذا علمت رضاه به وإن لم تعلم رضاه به فهو حرام هكذا ذكر المسألة السرخسي وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء وهذا الحكم متعين وعليه تحمل الأحاديث الواردة في ذلك وهكذا حكم المملوك المتصرف في مال سيده على هذا التفصيل منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له رواه مسلم ورواه البخاري بمعناه وهو محمول على ما أنفقته وتعلم أنه لا يكرهه فلها أجر وله أجر كما سبق وعن عمير مولى أبي اللحم بهمزة ممدودة وكسر الباء قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته فقال يعطي طعامي من غير أن آمره فقال الأجر بينكما رواه مسلم وفي رواية لمسلم كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال مولاي قال نعم والأجر بينكما نصفان وهذا محمول على ما يرضي به سيده والرواية الأولى محمولة على أنه ظن أن سيده يرضى بذلك القدر فلم يرض لكونه كان محتاجا إليه أو لمعنى آخر فيثاب السيد على إخراج ماله ويثاب العبد على نيته وأعلم أن المراد بما جاء في هذه الأحاديث من كون الأجر بينهما نصفين أنه قسمان لكل واحد منهما أجر ولا يلزم أن يكونا سواء فقد يكون أجر صاحب العطاء أكثر وقد يكون أجر