وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاري ومسلم وأما الزكاة فيستحب إظهارها بإتفاق أصحابنا وغيرهم من العلماء كما أن صلاة الفرض يستحب إظهارها في المسجد والنافلة بندب إخفاؤها وقد سبقت المسألة قريبا في آخر قسم الصدقات الثالثة تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها ولكن المحتاج أفضل قال أصحابنا ويستحب للغني التنزه عنها ويكره التعرض لأخذها قال صاحب البيان ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة وهذا الذي قاله صحيح وعليه حمل الحديث الصحيح أن رجلا من أهل الصفة مات فوجد له ديناران فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان من نار والله أعلم وأما إذا سأل الغني صدقة التطوع فقد قطع صاحب الحاوي والسرخسي وغيرهما بتحريمها عليه قال صاحب الحاوي إذا كان غنيا عن المسألة بمال أو بضيعة فسؤاله حرام وما يأخذه محرم عليه هذا لفظه قال الغزالي وغيره من أصحابنا في كتاب النفقات في تحريم السؤال على القادر على الكسب وجهان قالوا وظاهر الأخبار تدل على تحريمه وهو كما قالوا ففي الأحاديث الصحيحة تشديد أكيد في النهي عن السؤال وظواهر كثيرة تقتضي التحريم وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا مكروه صرح به الماوردي وهو ظاهر والله تعالى أعلم الرابعة هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب فيه طريقان أصحهما وبه قطع المصنف والأكثرون تحل والثاني حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه قولان أصحهما تحل والثاني تحرم وأما صدقة التطوع للنبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد إمام العراقيين وغيره منهم القفال والمروزي إمام الخراسانيين وغيرهم منهم أصحهما التحريم فحصل في صدقة التطوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق بني هاشم وبني المطلب ثلاثة أقوال أصحها تحل لهم دونه صلى الله عليه وسلم والثاني لهم وله والثالث تحرم عليه وعليهم والله تعالى أعلم فرع قال أصحابنا وغيرهم يستحب أن يتصدق بما تيسر ولا يستقله ولا يمتنع من الصدقة به لقلته وحقارته فإن قليل الخير كثير عند الله تعالى وما قبله الله تعالى وبارك فيه