وأصحها إن صبر على الإضافة فنعم وإلا فلا وبهذا قطع المصنف والجمهور والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى والمستحب أن يخص بالصدقة الأقارب لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب إمرأة عبد الله بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم وفعلها في السر أفضل لقوله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم البقرة ولما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفىء غضب الرب وصنائع المعروف تقي مصارع السوء وتحل صدقة التطوع للأغنياء ولبني هاشم وبني المطلب لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له أتشرب من الصدقة فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة الشرح حديث إمرأة ابن مسعود رواه البخاري ومسلم ولفظهما أن زينب امرأة ابن مسعود وامرأة أخرى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتا لبلال سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجنا ويتامى في حجورنا هل يجزىء ذلك عنهما عن الصدقة يعني النفقة عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وأما حديث ابن مسعود صلة الرحم تزيد في العمر إلى آخره فرواه ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ورجل تصدق