ابن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق قال ابن المنذر وقال ابن عمر بن الخطاب وأنس وأبو هريرة و معاوية والحسن ونافع مولى ابن عمر وعكرمة وعطاء والحاكم والأوزاعي وأبو ثور فتجب على من يمكنه إذا فعلها أن يرجع إلى أهله فيبيت فيهم وقال الزهري تجب على من بينه وبين البلد ستة أميال وقال مالك والليث ثلاثة أميال وقال محمد بن المنذر وربيعة أربعة أميال وهي رواية عن الزهري وقال أبو حنيفة وسائر أهل الرأي لا تجب على من هو خارج البلد سواء سمع النداء أم لا وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء أنها تجب على من هو على عشرة أميال واحتج لأبي حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر واحتج لابن عمر وموافقيه بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله دليلنا حديث ابن عمرو بن العاص المذكور في الكتاب وأما حديث لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر فجوابه من وجهين أحدهما أنه ضعيف جدا والثاني لو صح لكان معناه لا تصح إلا في مصر وأما حديث أبي هريرة فضعيف جدا وممن ضعفه الترمذي والبيهقي وفي إسناده رجل منكر الحديث وآخر مجهول قال الترمذي ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب على خائف على نفسه أو ماله لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر قالوا يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض ولا تجب على من في طريقه إلى المسجد مطر تبتل به ثيابه لأنه يتأذى بالقصد ولا تجب على من له مريض يخاف ضياعه لأن حق المسلم آكد من فرض الجمعة ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود يخاف موته لما روي أنه استصرخ على سعيد بن زيد وابن عمر يسعى إلى الجمعة فترك الجمعة ومضى إليه وذلك لما بينهما من القرابة فإنه ابن عمه ولأنه يلحقه بفوات ذلك من الألم أكثر مما يلحقه من مرض أو أخذ مال الشرح حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة وحديث الاستصراخ على سعيد بن زيد رواه البخاري في صحيحه في الباب الثاني في فضل من شهد بدرا وقوله فإنه ابن عمه يعني مجازا فإنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل وقوله استصرخ هو من الصراخ وهو الصوت يقال صرخ يصرخ بضم الراء في المضارع وقوله ذو ود هو بضم الواو أي صديق وقوله يخاف ضياعه بفتح الضاد أما الأحكام فقال أصحابنا كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة إلا الريح في الليل لعدم تصوره وفي الوحل ثلاثة أوجه عند الخراسانيين