وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالسفر فقدمت وبهذا يجاب أيضا عن حديث ليس في النوم تفريط فإنه عام أيضا والجواب عن حديث أبي داود عن ابن عمر أن أبا داود قال روي موقوفا عن ابن عمر من فعله وقد قدمنا أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا هل يحتج به فيه خلاف مشهور للسلف فإن سلمنا الاحتجاج به فجوابه أن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر صريحة في اخباره عن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب تأويل هذه الرواية وردها ويمكن أن يتأول على أنه لم يره يجمع في حال سيره إنما يجمع إذا نزل أو كان نازلا في وقت الأولى وأما حديث ابن مسعود فجوابه أنه نفي فالاثبات الذي ذكرناه في الأحاديث الصحيحة مقدم عليه لأن مع رواتها زيادة علم والجواب عن جمع المقيم أنه لا يلحقه مشقة والجواب عن المريض سبق في كلام إمام الحرمين والجواب عن السفر القصير إذا سلمنا امتناع الجمع فيه أنه في معنى الحضر فإنه لا يعظم المشقة فيه فإن قيل فالسفر القصير يبيح التيمم بلا إعادة على الصحيح عندكم فجوابه أن مدار التيمم على اعواز الماء وهو يعدم في القصير غالبا كالطويل والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز الجمع بينهما في وقت الأولة منهما وفي وقت الثانية غير أنه إن كان نازلا في وقت الأولة فالأفضل أن يقدم الثانية وإن كان سائرا فالأفضل أن يؤخر الأولة إلى وقت الثانية لما روي عن ابن عباس قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهو في المنزل قدم العصر إلى وقت الظهر ويجمع بينهما في الزوال وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما في وقت العصر ولأن هذا أرفق بالمسافر فكان أفضل الشرح حديث ابن عباس رواه البيهقي بإسناد جيد وله شواهد وسبق معناه في الأحاديث الصحيحة في فرع مذاهب العلماء في الجمع وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه قال المصنف رحمه الله تعالى فإن أراد الجمع في وقت الأولة لم يجز إلا بثلاثة شروط أحدها أن ينوي الجمع وقال المزني يجوز الجمع من غير نية الجمع وهذا خطأ لأنه جمع فلا يجوز من غير نية كالجمع في وقت الثانية ولأن العصر قد يفعل في وقت الظهر على وجه الخطأ فلا بد من نية الجمع ليتميز التقديم المشروع من غيره وفي وقت النية