وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إسناده صحيح حسن ورجاله ثقات كلهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما بإسناد صحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما يتيسر رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة والجواب عن الآية التي احتجوا بها أنها وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة وعن الحديث أن الفاتحة تتيسر فيحمل عليها جمعا بين الأدلة أو يحمل على من يحسنها وعن حديث أبي هريرة لا صلاة إلا بقرآن أنه حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف وجواب آخر وهو أن معنى هذا الحديث لو صح أن أقل ما يجزى فاتحة الكتاب كما يقال صم ولو ثلاثة أيام من الشهر أي أكثر من الصوم فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام وعن قولهم إن سور القرآن سواء في الحرمة أنه لا يلزم منه استواؤها في الإجزاء في الصلاة لاسيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة من الدلائل لنا ولهم اقتصرت فيها على الصواب من الدلائل الصحيحة إذ لا فائدة في الإطناب في الواهيات وبالله التوفيق فرع في مذاهبهم في أصل القراءة مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها ولا تصح الصلاة إلا بها ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم أنهما قالا لا تجب القراءة بل هي مستحبة واحتج لهما بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ فقيل له فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فلا بأس رواه الشافعي في الأم