وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي حال شدة الخوف وغيرها سواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد وفي المأموم قول ضعيف أنها لا تجب عليه في الصلاة الجهرية وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى وتسقط الفاتحة عن المسبوق ويتحملها عنه الإمام بشرط أن تلك الركعة محسوبة للإمام احتراز عن الإمام المحدث والذي قام لخامسة ناسيا وسنوضح ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى فرع قد ذكرنا أن قراءة الفاتحة متعينة في كل صلاة وهذا عام في الفرض والنفل كما ذكرناه وهل نسميها في النافلة واجبة أم شرطا فيه ثلاثة أوجه سبق بيانها في مواضع أصحها ركن والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في القراءة في الصلاة مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وخوات بن جبير والزهري وابن عون والأوزاعي ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحكاه أصحابنا عن الثوري وداود وقال أبو حنيفة لا تتعين الفاتحة لكن تستحب وفي رواية عنه تجب ولا تشترط ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه وفي قدر الواجب ثلاث روايات عنه إحداها آية تامة والثانية ما يتناوله الإسم قال الرازي وهذا هو الصحيح عندهم والثالثة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد واحتج لأبي حنيفة بقول الله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه المزمل وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته كبر ثم إقرإ ما تيسر معك من