ثلاث تكبيرات وهذا خطأ ظاهر وهو مردود بنفسه غير محتاج إلى دليل على رده فلو كبر ثلاثا أو كبر ففيه التفصيل السابق في المسألة الثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع الشرح حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وأجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام والزيدية لا يعتد بهم في الإجماع ونقل المتولي عن بعض العلماء أنه أوجب الرفع ورأيت أنا فيما علق من فتاوى القفال أن الإمام البارع في الحديث والفقه أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي من متقدمي أصحابنا في طبقة المزني قال إذا لم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام لا تصح صلاته لأنها واجبة فوجب الرفع بخلاف باقي التكبيرات لا يجب الرفع لها لأنها غير واجبة وهذا الذي قاله مردود باجماع من قبله وأما محل الرفع فقال الشافعي في الأم ومختصر المزني والأصحاب يرفع حذو منكبيه والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه قال الرافعي والمذهب أنه يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وابهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب رحمهم الله يرفعهما حذو منكبيه وهكذا قاله المتولي والبغوي و الغزالي وقد