وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاله أحمد بن حنبل وغيره ولم يسمع أحدا من الصحابة وإنما روايته عن التابعين وأما قولهم أنه يكون كاذبا فجوابه أن معناه قد قرب الدخول في الصلاة فهكذا قاله أهل العربية والفقهاء والمحدثون وهو مجاز مستعمل حسن كقول الله تعالى فإذا بلغن أجلهن أي قاربنه وفي الحديث من وقف بعرفة فقد تم حجه أي قارب التمام قال أصحابنا ولأن ما ألزمونا به يلزمهم على مقتضاه تقديم الإحرام على قوله قد قامت الصلاة والله أعلم فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب للمأموم والإمام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة هكذا أطلقه المصنف والجمهور وقال صاحب الحاوي في آخر باب الأذان ينبغي لمن كان شيخا بطيء النهضة أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة ولسريع النهضة أن يقوم بعد الفراغ ليستووا قياما في وقت واحد فرع لو دخل المسجد وأراد الشروع في تحية المسجد أو غيرها فشرع المؤذن في الإقامة قبل إحرامه فليستمر قائما ولا يشرع في التحية للحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة لا المكتوبة ولا يجلس للحديث الصحيح في النهي عن الجلوس قبل التحية وإذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة لأن هذا لم يبتد القيام لها صرح بهذه المسألة البغوي وغيره وهي ظاهرة وفي كتاب الزيادات لأبي عاصم أنه يجلس وهذا غلط نبهت عليه لئلا يغتر به فرع إذا أقيمت الصلاة وليس الإمام مع القوم بل يخرج إليهم فقد نقل الشيخ أبو حامد عن مذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنهم يقومون عقب فراغ المؤذن من الإقامة وهذا مشكل فقد ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وفي رواية لمسلم حتى تروني قد خرجت فإن قيل ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم