وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صفة الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى إذا أراد أن يصلي في جماعة لم يقم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة لأنه ليس بوقت للدخول في الصلاة والدليل عليه ما روى أبو أمامة أن بلالا أخذ من الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وقال في سائر الإقامة مثل ما يقوله فإذا فرغ المؤذن قام الشرح حديث أبي أمامة رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا وقد سبق بيانه في أواخر باب الأذان حيث ذكره المصنف هناك وقول المصنف إذا أراد أن يصلي جماعة احتراز من المنفرد فإنه يقوم أولا ثم يقيم قائما وقوله لأنه ليس بوقت للدخول يعني أنه لا يشرع الدخول فيها قبل الفراغ من الإقامة لا أنه لا يصح الدخول فإنها يصح الدخول فيها في أثناء الإقامة وقبلها وقوله والدليل عليه يعني الدليل على أنه ليس بوقت للدخول لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه في جميع ألفاظ الإقامة ولا يتابعه إلا قبل الدخول أما حكم المسألة فمذهبنا أنه يستحب للإمام والمأموم أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة فإذا فرغ قاما قياما متصلا بفراغه قال القاضي أبو الطيب وبهذا قال مالك وأبو يوسف وأهل الحجاز وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري إذا قال المؤذن حي على الصلاة نهض الإمام والمأمومون فإذا قال قد قامت الصلاة كبر وكبروا وعن محمد بن الحسن روايتان كالمذهبين وقال ابن المنذر كان أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم بن عبد الله و أبو قلابة وعراك بن مالك والزهري وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدوه من الإقامة وبه قال عطاء وهو مذهب أحمد وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد وكان مالك لا يؤقت فيه شيئا هذا ما نقله ابن المنذر ووافقنا جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة نقله عنهم القاضي عياض واحتج لأبي حنيفة بما روى أن