وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما حكم المسألة فمذهبنا أن السدل في الصلاة وفي غيرها سواء فإن سدل للخيلاء فهو حرام وإن كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام قال البيهقي قال الشافعي في البويطي لا يجوز السدل في الصلاة ولا غيرها للخيلاء فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقال له إن إزاري يسقط من أحد شقي فقال له لست منهم هذا نصه في البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي وحديث أبي بكر رضي الله عنه هذا رواه البخاري قال البيهقي وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وفي حديث آخر لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره قال وحديث أبي بكر دليل على خفة الأمر فيه إذا كان لغير الخيلاء قال الخطابي رخص بعض العلماء في السدل في الصلاة روي ذلك عنعطاء ومكحول والزهري والحسن وابن سيرين ومالك قال ويشبه أن يكونوا فرقوا بين أجازته في الصلاة دون غيرها لأن المصلي لا يمشي في الثوب وغيره يمشي عليه ويسبله وذلك من الخيلاء المنهي عنه وكان الثوري يكره السدل في الصلاة وكرهه الشافعي في الصلاة وغيرها وقال ابن المنذر ممن كره السدل في الصلاة ابن مسعود ومجاهد وعطاء و النخعي والثوري ورخص فيه ابن عمر وجابر ومكحول و الحسن وابن سيرين والزهري وعبد الله بن الحسن قال وروينا عن النخعي أيضا أنه رخص في سدل القميص وكرهه في الإزار وقال ابن المنذر لا أعلم في النهي عن السدل خبرا يثبت فلا نهي عنه بغير حجة قلت احتج أصحابنا فيه