قولها وقال الحاكم هو حديث صحيح على شرط البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذن تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له فمن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود الشرح هذا الحديث رواه أبو داود وغيره ولفظ أبي داود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود إسناده صحيح قال الخطابي اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يخلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه قال واشتمال الصماء أن يخلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر وذكر البغوي هذا عن الخطابي قال وإلى هذا ذهب الفقهاء قال وفسر الأصمعي الصماء بالأول قال البغوي وقد روى البني صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصماء اشتمال اليهود فجعلها شيئا واحدا أما حكم المسألة فقال أصحابنا يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ثيابه المتيسرة له ويتقمص ويتعمم فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل قال المصنف رحمه الله تعالى وإن أراد أن يصلي في ثوب فالقميص أولى لأنه أعم في الستر ولأنه يستر العورة ويحصل على الكتف فإن كان القميص واسع الفتح بحيث إذا نظر رأى العورة زره لما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في الثوب الواحد فقال نعم ولتزره ولو بشوكة فإن لم يزره