وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خمسة أوجه الصحيح المنصوص أنها ما بين السرة والركبة وليست السرة والركبة وليست السرة والركبة من العورة قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي على أن عورة الحر والعبد ما بين سرته وركبته وأن السرة والركبة ليستا عورة في الأم والإملاء والثاني أنهما عورة والثالث السرة عورة دون الركبة والرابع عكسه حكاه الرافعي والخامس أن العورة هي القبل والدبر فقط حكاه الرافعي عن أبي سعيد الاصطخري وهو شاذ منكر وسواء في هذا الحر والعبد والصبي وأما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين وحكى الخراسانيون قولا وبعضهم يحكيه وجهان أن باطن قدميها ليس بعروة وقال المزني القدمان ليسا بعورة والمذهب الأول وأما الأمة ففيها ثلاثة أوجه أصحها عند الأصحاب عورتها كعورة الرجل فتجري فيها الأوجه الأربعة الأولى دون الخامس والثاني وهو قول أبي علي الطبري كعورة الحرة إلا رأسها فليس بعورة والثالث ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة وطرف الساعد ليس بعورة وما عداه عورة وسواء في هذا الخلاف الأمة القنة والمعلق عنقها على صفة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ومن بعضها حر ولا خلاف في شيء منهن عندنا إلا التي بعضها حر ففيها وجهان في الحاوي أحدهما هذا والثاني أنها كالحرة وصححه واستدل به بتغليب الاحتياط قال ويجري الوجهان في عورتها في نظر سيدها والأجانب إليها أحدها أنها كالحرة في حق السيد وغيره والثاني كأمة الأجنبي والذي قطع به الجمهور أنها كالأمة القنة في الصلاة لأن معظم أحكام الرق جارية عليها وحكى أصحابنا عن مالك أن أم الولد كالحرة في الصلاة وعن الحسن البصري أنها بعد وضع الولد كالحرة وأما الخنثى فإن كان رقيقا وقلنا عورة الأمة كالرجل فهو كالرجل وإن كان حرا أو رقيقا وقلنا عورة الأمة أكثر من عورة الرجل وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضا لاحتمال الأنوثة فلو خالف فاقتصر على ستر ما بين السرة والركبة ففي صحة صلاته وجهان أفقههما لا تصح لأن الستر شرط وشككنا في حصوله وقد سبق في باب ما ينقض الوضوء في فصل أحكام الخنثى أن صاحب التهذيب والقاضي أبا الفتوح وكثيرين قطعوا بأنه لا تلزمه الإعادة للشك فيها فرع في مذاهب العلماء في العورة قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذلك الأمة وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد وقال أبو حنيفة عورة الرجل من ركبته إلى سرته وليست السرة عورة وبه قال عطاء وقال داود ومحمد بن جرير وحكاه في التتمة عن عطاء عورته الفرجان فقط وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضا ليستا بعورة وقال أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط وحكى المارودي والمتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع