وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحمام والترمذي في الاستئذان من ثلاثة طرق وقال في كل طريق منها هذا حديث حسن وقال في بعضها حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف فانحل ازاري ومعي الحجر لم أستطع وضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة رواه مسلم وعن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا ترينها أحدا قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحي منه من الناس رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن قال أهل اللغة سميت العورة لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ومنه عور العين والكلمة العوراء القبيحة أما حكم المسألة فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع لما سبق عن الأدلة وأصح الوجهين وجوبه في الخلوة لما ذكرنا من حديث بهز وغيره وممن نص على تصحيحه المصنف والبندنيجي فإن احتاج إلى الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط هكذا قاله الأصحاب وقول المصنف فإن اضطر محمول على الحاجة لا على حقيقة الضرورة ولو قال احتاج كما الأصحاب لكان أصوب لئلا يوهم اشتراط الضرورة فمن الحاجة حالة الاغتسال يجوز في الخلوة عاريا والأفضل التستر بمئزر وقد سبق بيان هذا واضحا في باب صفة الغسل والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى يجب ستر العورة للصلاة لما روي عن عائشة رضي الله