هريرة وبالبطلان قول أبي إسحاق والصواب طريقة من قال قولان قال صاحب الشامل قال في الأم لا تصح وقال في الإملاء تصح واتفق الأصحاب على أن الأصح الصحة وبه قطع الجرجاني في التحرير قال أصحابنا ويكره أن يصلي إلى القبر هكذا قالوا يكره ولو قيل يحرم لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم يبعد قال صاحب التتمة وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إليه فحرام فرع في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة قد ذكرنا مذهبنا فيها وأنها ثلاثة أقسام قال ابن المنذر روينا عن علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة ولم يكرهها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع والحسن البصري وعن مالك روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها وقال أحمد الصلاة فيها حرام وفي صحتها روايتان وإن تحقق طهارتها ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال تصح الصلاة وإن تحقق نبشها فرع قال أصحابنا يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لأنه في معنى المقبرة فرع تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب وابن عباس ومالك رضي الله عنهم ونقل الترخيص فيها عن أبي موسى والحسن و الشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وهي رواية عن ابن عباس واختاره ابن المنذر