وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لتفريطه والثاني فيه قولان كالجاهل وإذا أوجبنا الإعادة وجب إعادة كل صلاة تيقن وجود النجاسة فيها ولا يجب ما شك فيه ولكن يستحب ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة فإن قلنا لا تجب الإعادة إذا رآها بعد الفراغ أزالها وبنى على صلاته وإلا بطلت ووجب الإستئناف قال أصحابنا وإذا رأى في ثوبه نجاسة لم يعلم متى أصابته لزمه أن يصلي كل صلاة تيقن أنها كانت فيها ولا يلزمه ما يشك فيه كما لو شك بعد فراغها ولكن يستحب أن يعيد كل صلاة يحتمل أنها كانت فيها وهذا كما سبق فيمن رأى المنى في ثوبه فرع في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد وقال جمهور العلماء لا إعادة عليه حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء و سالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري و يحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور قال ابن المنذر وبه أقول وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصلي في مقبرة لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فإن صلى في مقبرة نظر فإن كانت مقبرة تكرر فيها النبش لم تصح صلاته لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى وإن كانت جديدة لم تنبش كرهت صلاته فيها لأنها مدفن النجاسة والصلاة صحيحة لأن الذي باشر بالصلاة طاهر وإن شك هل نبشت أم لا ففيه قولان أحدهما لا تصح صلاته لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته وهو يشك في إسقاطه والفرض لا يسقط بالشك والثاني تصح لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك