منشورات مجمع الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين خلافا لأبي حنيفة فيهما ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما وهو أي الولي أب ف عند عدمه حسا أو شرعا أبوه وإن علا فيزوجان أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة بكرا أو ثيبا بلا وطء لمن زالت بكارتها بنحو إصبع