منشورات مجمع الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح سن أي النكاح لتائق أي محتاج للوطء وإن اشتغل بالعبادة