منشورات مجمع الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين وينبغي لمن ورثته أغنياء أو فقراء أن لا يوصي بزائد على ثلث والأحسن أن ينقص منه شيئا ويعتبر منه أي الثلث أيضا