منشورات مجمع الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين سبعا سبعا مع ترتيب بين الجمرات بحجر أي بما يسمى به ولو عقيقا وبلورا ولو ترك رمي يوم تداركه في باقي أيام التشريق وإلا لزمه دم بترك ثلاث رميات فأكثر وتجبر أي الواجبات بدم وتسمى هذه أبعاضا وسننه أي الحج