منشورات مجمع الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين في السجود أو قبل أقله تابعه وجوبا ثم يتم تشهده ولو شك بعد سلام في إخلال شرط أو ترك فرض غير نية و تكبير تحرم لم يؤثر وإلا لعسر وشق ولأن الظاهر مضيها على الصحة أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد