منشورات مجمع الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين في متى شئت فتطلق متى شاءت وجزم به صاحبا التنبيه والكفاية لكن المعتمد كما قال شيخنا أنه يشترط الفورية وإن أتى بنحو متى ويجوز له الرجوع قبل تطليقها كسائر العقود فائدة يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط