منشورات مجمع الفقه الشافعي الوسيط في المذهب لم يصدق على أحد الوجهين بيمينه لأنه اعترف بثبوت يد المستأجر عليه وانفرد بدعوى التقدم . الشرط الخامس أن يكون الواجد أهلا للزكاة فلا خمس على الذمي إذا وجده إلا على قول بعيد أن مصرف الخمس الفيء فإذ ذاك يؤخذ خمسه