منشورات مجمع الفقه الشافعي الوسيط في المذهب ويأمرهم بالصوم ثلاثة أيام ثم يخرجون في الرابع في ثياب بذلة وتخشع بخلاف العيد . ويستحب إخراج الصبيان وفي إخراج البهائم قصدا تردد ولا بأس بخروج أهل الذمة ويحازون إلى جانب . ومن أصحابنا من قال هي كصلاة العيد إلا أنه يبدل