منشورات مجمع الفقه الشافعي الوسيط في المذهب ولو زال بوقوع الزعفران أو المسك فلا لأنه لستتار لا زوال ولو زال بوقوع التراب منشؤهما التردد فى أن التراب ساتر أم مبطل . فإن قيل ما حد القلتين