منشورات مجمع الفقه الشافعي الوسيط في المذهب وإن قصر الزمان فوجهان في الإمالة والظاهر أنه في الجماح أنه لا يبطل لأن جماح الدابة عام ثم هاهنا لا يسجد للسهو إذ لا تقصير منه . أما كيفية الأفعال فإن كان في مرقد فليتم الركوع والسجود وإن كان