وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشهود في بلده ثم في الإحتياط لملكه قولان .
أحدهما أنه يلزم المدعي كفيلا بالبدن .
والثاني أن الكفالة بالبدن ضعيف فلا يلزمه بل يلزمه أن يشتري ويتكفل بالمال ضامن حتى إن تلف تلف من ضمانه وإن ثبت ملكه فيه بان بطلان الشراء ويحتمل هذا الوقف للحاجة وذكر الفوراني أنه يلزمه تسليم القيمة إليه للحيلولة في الحال من غير بينة فإن ثبت ملكه استرد القيمة وهذا لا بأس به إذ كفالة البدن ضعيفة الفائدة والبيع ربما لا يرضى به صاحب اليد .
هذا في العبد أما الجارية فتسلم إلى أمين لأن حفظ الفروج واجب ومن يدعي الملك لا يمتنع من المباشرة وإن قلنا إنه كالكرباس فلا ترتبط الدعوى بعينه بل ترتبط بالقيمة فيذكر كرباسا أو عبدا قيمته عشرة مثلا ولا بأس بذكر صفات العين ولا يجب كما أنه لا بأس بذكر قيمة العقار وقيمة العبد على قولنا تتعلق بعينه ولكن لا يجب على الظاهر .
أما إذا كان المحكوم عليه حاضرا والعبد والكرباس حاضرين ولكن لم يحضره مجلس الحكم فهاهنا يفترق الكرباس والعبد إذ المنكر لا يلزمه إحضار الكرباس لأنه يتماثل وإن أحضر وأما العبد فيحكم القاضي به وإن كان غائبا إذا عرفه القاضي بعينه وإن لم يعرفه فلا بد من إحضاره للتعيين ويجب ذلك على المدعى عليه إن اعترف بأن في يده عبدا هذا صفته وإن لم يعترف حلف على أنه ليس في يده مثل هذا العبد فإن نكل فحلف المدعي أو أقام بينة على أن في يده مثله حبس المدعى عليه حتى يحضر ويتأبد عليه الحبس ولا يتخلص إلا بالإحضار أو بدعوى التلف فعند ذلك يقبل قوله للضرورة ويقنع بالقيمة ثم إن حضر فعلى الشهود على الوصف إعادة الشهادة على العين .
فإن علم المدعي حيث لا بينه له أن المدعى عليه لا يبالي بالحلف عل أنه ليس في يده فطريق الجزم له أن يصرف الدعوى إلى القيمة ويثبت المالية بالشهادة على الوصف مهما لم يطلب العين فلو قال أدعي عبدا صفته كذا وقيمته كذا فإما أن يرد العين أو القيمة فهذه دعوى غير مجزومة ففي سماعها وجهان ولكن اتفق القضاة على سماعها للحاجة اصطلاحا .
فرع إذا حضر العبد الغائب ولم يثبت ملك المدعي فعلى المدعي مئونة الإحضار