وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطلب والدين لازم قبل الطلب فلعله ليس بطلب .
الثالث أن يكون معه بينة ويدعي جحود الغائب إذ لا معنى للدعوى على الغائب من غير بينة ولا تسمع البينة من غير جحود ومنهم من قال لا يشترط ذكر الجحود لأنه من أين يعلم جحوده في الغيبة وكيف يعول على مجرد قوله بل تجعل الغيبة كالسكوت والبينة تسمع على الساكت فلو قال هو يعترف وإنما أقيم البينة استظهارا لم تسمع ولا خلاف أنه لو اشترى شيئا فخرج مستحقا والبائع غائب سمعت بينته وإن لم يذكر الجحود لأن تقدم البيع منه كالجحود .
الركن الثاني الشهود ولا بد أن يستقصي القاضي البحث ولا يختلف ذلك عندنا بالحضور والغيبة فإن البحث حق الله تعالى .
الركن الثالث المدعي وحكمه لا يختلف إلا في دعوى الجحود وإحضار البينة وأمر ثالث وهو أن القاضي يحلفه أنه ما أبرأ عنه ولا عن شيء منه ولا اعتضاض عنه ولا عن شيء منه ولا استوفاه ولا شيئا منه وأنه يلزمه التسليم إليه وأن الشهود صدقوا .
ثم هذه اليمين واجبة إن كانت الدعوى على صبي أو مجنون أو ميت فإن كان على حي عاقل بالغ فوجهان .
أحدهما أنه لا يجب بل يحكم ثم لا ينحسم باب دعوى الإبراء والتوفية كما على الحاضر .
والثاني أنه يجب إذ الحاضر يبادر الدعوى والتسليط من غير استقصاء منه محال .
ثم على هذا لا يجب التعرض لصدق الشهود وإنما يجب فيمن يحلف مع شاهد واحد وأما إذا كملت البينة فلا هذا إذا ادعى بنفسه فإن ادعى وكيله وهو غائب فلا بد