وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينهما عداوة وربما يعدله في مقدار يسير من المال دون كثير ومن الأصحاب من قال العدل في اليسير عدل في الكثير فذكر قدر المال لا يجب وهو الأشهر .
وليكتب إلى المزكي سرا حتى لا يتوسل الشاهد إلى الإستمالة والتعرف إلى المزكي بحسن الحال ثم يستحب أن يشافه القاضي المزكي ظاهرا في آخر الأمر ويستحب أن يكون له جماعة من المزكين أخفياء لا يعرفون .
الثالثة صفات المزكين كصفات الشهود ويزيد أمران .
أحدهما العلم بالجرح والتعديل .
والآخر خبرته ببواطن الشهود فلا يجوز التعديل بناء على الظاهر ولا بد من الذكورة ولا بد من العدد إلا إذا كان منصوبا للحكم بالجرح والتعديل وسماع البينة فللقاضي أن يعتمد قوله وحده إذا قامت البينة عنده ويجب على المزكي أن يقول أشهد بأنه عدل إن قلنا تجب المشافهة وإن اكتفينا بالرقعة مع الرسول ففي اشتراط كتبه لفظ الشهادة خلاف كما في المترجم .
فرع تركيته لولده أو والده فيه خلاف كما في القضاء والأظهر أنه كالشهادة .
الرابعة في مستند المزكي وينبغي أن لا يجرح إلا بمعاينة سبب الفسق أو يقين وعلم لأن ذلك يمكن معرفته أما العدالة فلا يمكن معرفتها يقينا لأنه يرجع إلى أنه ليس بفسق وهو نفي والإنسان يخفي عيوبه جهده وإنما يعدل إذا خبر باطنه بالصحبة معه أو شهد عنده