جائز ولو اشتركا في شاتين مشاعين منهما فوجهان والبدنة تجزىء عن سبعة وكذا البقرة ولو وجب عليه سبع شياه بأساب مختلفة أجزأه بدنة أو بقرة إلا أن يكون من جزاء الصيد إذ يراعى فيه مشابهة الصورة فلا يتجزىء البدنة عن سبع ظباء .
ولا يشترط في الإشتراك في البدنة والبقرة أن يكونوا من أهل بيت واحد خلافا لمالك رحمه الله ولا أن يكونوا بأجمعهم متقربين خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لكن من